وقد أمكنه استيفاء حقّه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه استيفاء ذلك من منافعه ، فجاز ذلك ، كما يجوز للمرأة أخذ مئونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها ، والنماء للراهن ، إلاّ أنّ للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته ؛ لثبوت يده عليه وولايته.
هذا إن أنفق محتسباً بالرجوع ، وأمّا إن أنفق متبرّعاً بغير نيّة الرجوع ، فإنّه لا ينتفع به قولاً واحداً.
والوجه : رفع الحال إلى الحاكم ، فإن تعذّر ، أشهد بالإنفاق ، وقاصّ بالنماء.
وأمّا إن كان الرهن حيواناً غير محلوب ولا موكب كالعبد والجارية ، فإنّه لا يجوز للمرتهن استخدامه بنفقته ؛ لأنّه مال الغير ، فليس له التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وفي الرواية الأُخرى : له الانتفاع باستخدام العبد بنفقته ، وبه قال أبو ثور (١).
وليس بشيء.
وأمّا إن كان غير حيوانٍ كدار استهدمت فعمرها المرتهن ، لم يرجع بشيء ، وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته ، فإنّ عمارتها غير واجبة على الراهن ، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه ، فإن فَعَل ، كان متبرّعاً ، بخلاف الحيوان ، فإنّ نفقته واجبة على صاحبه.
ثمّ إن كان ذلك بإذن المالك ، رجع عليه ؛ لأنّه نابه في الإنفاق بإذنه فكانت النفقة على المالك ، كما لو وكّله في ذلك.
__________________
(١) المغني ٤ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٧.