وإن أراد العفو على مالٍ ، قال الشيخ ; : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداءً ، ولهذا لو كانت الجناية خطأ ، كانت هدراً على هذا ؛ لأنّ العبد مالٌ للسيّد ، فلا يجوز أن يثبت له مالٌ في ماله (١). وهو ظاهر مذهب الشافعي (٢).
وقال بعض أصحابه : يثبت له المال ؛ لأنّ كلّ مَن استحقّ القصاص استحقّ العفو على مالٍ ، وللسيّد غرضٌ في ذلك بأنّه ينفكّ من الرهن (٣).
والوجه : الأوّل ، فيبقى الرهن كما كان.
وإن كانت الجناية على نفس سيّده عمداً ، كان للورثة القصاصُ ، فإن اقتصّ الوارث ، بطل الرهن.
وهل لهم العفو على مالٍ؟ قال الشيخ رحمهالله : ليس لهم ذلك ؛ لأنّ هذا العبد ملك الورثة ، ولا يثبت للمولى على عبده مالٌ. ولأنّ المورّث لم يكن له ذلك ، فكذلك الوارث (٤). وهو أحد قولي الشافعي (٥).
والثاني : أنّه تثبت لهم الدية ؛ لأنّ الجناية حصلت في ملك غيرهم ، فكان لهم العفو على مال ؛ كما لو جنى على أجنبيّ (٦).
قال بعض الشافعيّة : هذا مبنيّ على القولين في وقت وجوب الدية :
أحدهما : تجب في آخر جزء من أجزاء حياة المقتول ثمّ تنتقل إلى
__________________
(١) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٤.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٥٣ ١٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.
(٤) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٤.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣ ، المغني ٤ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨١.
(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣ ، المغني ٤ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨١.