كان كاذباً ، وهنا لا سبيل إلى الرجوع.
وأصحّهما عندهم : أنّه يحلف لحقّ المرتهن ، وعلى هذا فيحلف على البتّ ؛ لأنّه حلفٌ على الإثبات (١).
وسواء قلنا بالتحليف أو عدمه ، فيُباع العبد في الجناية إمّا كلّه أو بعضه على ما مرّ ، وللمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن ، وإن نكل ، حلف المرتهن ؛ لأنّا إنّما حلّفنا الراهن لحقّه ، فالردّ يكون عليه.
و [ ما ] (٢) فائدة حلفه؟ فيه قولان :
أحدهما : أنّ فائدته تقرير الرهن في العبد على ما هو قياس الخصومات.
والثاني : أنّ فائدته أن يغرم الراهن قيمته لتكون رهناً مكانه ، ويُباع العبد في الجناية بإقرار الراهن.
فإن قلنا بالأوّل ، فهل يغرم الراهن للمُقرّ له ؛ لأنّه بنكوله حالَ بينه وبين حقّه؟ قولان سبقا.
وإن قلنا بالثاني ، فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن؟ فيه وجهان يُنظر في أحدهما إلى حصول الوثيقة. والثاني [ إلى ] (٣) أنّ عين المشروط لم يسلم (٤).
وإن نكل المرتهن ، بِيع العبد في الجناية ، ولا خيار في البيع ، ولا غرم على الراهن.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٧ ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٦.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧.