الروايتين ، وداوُد وأهل الظاهر (١) لقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) فبيّن تعالى أنّه يغنيهم بعد فقر ، فلو (٣) لم يملكوا لم يتصوّر [ فيهم ] (٥) الغنى.
ولما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للعبد إلاّ أن يستثنيه السيّد » (٦).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة عن الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري المملوك وله مالٌ لمَنْ مالُه؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع » (٧).
ولأنّه آدميّ ، فأشبه الحرّ ، والغنى يكون بعد العتق ، كما يكون في الحُرّ بعد التجارة.
وخبر العامّة غير ثابت عندهم ، وعارضوه بما رووه عنه عليهالسلام أنّه قال :
__________________
(١) الذخيرة ٥ : ٣٠٨ ، المعونة ٢ : ١٠٦٩ ، المقدّمات الممهّدات ٢ : ٣٤٠ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٩٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ، أحكام القرآن للجصّاص ٣ : ١٨٧ ، المغني ٤ : ٢٧٧ ، وحكى قول داوُد الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢١ ، المسألة ٢٠٧.
(٢) النور : ٣٢.
(٣) فيما عدا « ث » : « فقر ».
(٤) في الطبعة الحجريّة : « ولو ».
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : « فيه ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) المغني ٤ : ٢٧٧ ، وفيه « مَنْ باع عبداً وله مال » بدون الذيل ، وفي سنن الدارقطني ٤ : ١٣٣ ١٣٤ / ٣١ : « مَنْ أعتق عبداً .. ».
(٧) الكافي ٥ : ٢١٣ ( باب المملوك يباع .. ) ح ١ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٧.