تدلّ على التوسعة بالمعنى الّذي ذكروه : أي التوسعة الاولى.
لا يقال : ضرورة الترتيب اقتضت اختصاص أوّل الوقت بمقدار فعل الصلاة بالأولى وآخره بذلك المقدار بالأخيرة كما يدلّ عليه قوله في الرواية : إلّا أنّ هذه قبل هذه فاستفيد الاختصاص منها.
ويؤيّدها مرسلة داود بن فرقد (١) عن الصادق عليهالسلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر.
لأنّا نقول : لا نسلّم دلالة الآية على ذلك بل هي مجملة فيه مع إمكان المناقشة في الاحتمال نظرا إلى عدم معلوميّة آخر الوقت فيها ليلزم الاختصاص المذكور سلّمنا الاحتمال لكن بعد ورود الرواية السابقة بذلك يتعيّن حملها عليها ، ورواية داود مرسلة لا تعارضها. فتأمّل فيه.
ولعلّ التعبير بقرآن الفجر في صلاة الصبح نظرا إلى وجوب القراءة فيها فهي من باب تسمية الكلّ باسم جزئه كما سمّيت ركوعا وسجودا قال الزجاج : إنّ في قوله : وقرآن الفجر فايدة عظيمة هي أنّها تدلّ على أنّ الصلاة لا تكون إلّا بقراءة لأنّ قوله : أقم الصلاة ، وأقم قرآن الفجر قد أمر فيه أن يقيم الصلاة بالقراءة حتّى سمّيت الصلاة قرآنا ولا تكون صلاة إلّا بقرآن وقد يقال : إن فسّر قرآن الفجر بصلاة الصبح لم يكن فيها دلالة على وجوب القراءة. إذ يجوز أن يكون الإطلاق تجوّزا بناء على كون القراءة مندوبة فيها فإنّ مثل ذلك كاف في صحّة الإطلاق ولهذا سمّيت الصلاة قنوتا كما صرّح به في الكشّاف ، وليس بجزء واجب في جميع الصلوات ، وخصوصا الحنفيّة فإنّهم لا يرونه مشروعا إلّا في الوتر وقد يقال : وجوبه في بعض الصلوات كاف في صحّة الإطلاق. فتأمّل.
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧٠ والاستبصار ج ١ ص ٢٦١ الرقم ٩٣٦ وهو في جامع أحاديث الشيعة ص ٤٧ ج ٢ الرقم ٣٥٦ وفي الوسائل الباب ٤ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث ٧ وآخر الحديث ، حتى تغيب الشمس.