صلاة المغرب والعشاء الآخرة كأنّه يقول : من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بيّن لك من حال الصلوات الأربع ثمّ صلاة الفجر فأفردت بالذكر ، وقال الشيخ في التبيان واستدلّ قوم بهذه الآية على أنّ وقت الاولى موسّع إلى آخر النهار لأنّه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى وقت غسق الليل ، وذلك يقتضي أنّ ما بينهما وقت. ثمّ قال : وهذا ليس بشيء لأنّ من قال : إنّ الدلوك هو الغروب لا دلالة فيها إذ هو يقول : إنّه يجب إقامة المغرب من عند الغروب إلى وقت اختلاط الظلام الّذي هو غروب الشفق ، وما بين ذلك وقت للمغرب ، ومن قال : الدلوك هو الزوال يمكنه أن يقول : المراد بالآية البيان لوجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة فلا دلالة له في الآية انتهى كلامه ، ولعلّ المستدلّ حاول إبطال مذهب الفقهاء حيث جعل بعضهم الوقت مختصّا بالآخر في جميع الصلوات ، ومن فعلها في أوّله فهو مقدّم لها وبعضهم جعل الوقت مختصّا بالأوّل ، وكان ردّ الشيخ الاستدلال على التوسعة بناء على ما ذهب إليه من اختصاص الوقت بالأوّل كما صرّح به في التهذيب ، وجعل الآخر وقتا للمعذور وأنّ الردّ على القائل بأنّ مجموع الوقت مشترك بين الفرضين من غير اختصاص لأحدهما بأوّله أو آخره كما هو قول ابن بابويه أو أنّ مراده أنّ الاستدلال على ذلك بحيث يحصل إلزام الخصم غير معلوم من الآية صريحا.
ويمكن أن يقال : الآية اقتضت كون وقت الصلوات الأربع من الدلوك بمعنى الزوال إلى غسق الليل فإنّ ـ إلى ـ لانتهاء الغاية إلّا أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب إلى الغسق بمعنى نصف الليل ، وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله : وقرآن الفجر فالآية بمعونة الرواية دلّت على التوسعة بالمعنى المذكور كما هو مذهب السيّد ويؤيّد دلالة الآية على ذلك الروايتان المتقدّمتان فإنّهما دلّتا على ذلك مع اعتبار سندهما ، وإلى هذا يذهب السيّد المرتضى في أوقات الصلاة ناقلا له عن الأصحاب من غير تعيين ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه.
وفيه نظر فإنّ الكلام في استفادة التوسعة من الآية نفسها على أنّ الرواية لم