عليهالسلام (١) عمّا فرض الله ـ عزوجل ـ من الصلاة. فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : فهل سمّاهنّ وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم قال الله تبارك وتعالى لنبيّه (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ودلوكها زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهنّ وغسق الليل هو انتصافه. ثمّ قال (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) فهذه الخامسة ، وما في رواية عبيد بن زرارة (٢). عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ. اللَّيْلِ) فقال : إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل. منها صلوتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلوتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ونحوها من الأخبار ، وإن حملنا الدلوك على الغروب كان في الآية دلالة على وجوب ثلاث صلوات بأوقاتها : العشائين وصلاة الفجر ، ويكون وجوب الظهرين بأوقاتهما مستفادا من خارج الآية ، ولعلّ الأوّل أولى لاشتهار الدلوك في الزوال وعدم ظهور كونه للغروب ، والشعر غير صريح في كونه بمعناه بل يحتمل إرادة الزوال منه ، وما عرفت من الرواية عن الصادقين عليهماالسلام أنّ الدلوك بمعنى الزوال وكفى بقولهما دلالة ، ولأنّ حمل كلام الله على ما هو أكثر فائدة وأشمل حكما أولى فليحمل عليه. وقيل : إنّ المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب لكون الزوال بمعنى الغروب ، والغسق بمعنى الظلمة وفيه ما تقدّم وقال الحسن : لدلوك الشمس : أى لزوالها صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل
__________________
(١) انظر العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ الرقم ١٣٦ والبحار ج ١٨ ص ٤١ والبرهان ج ٢ ص ٤٣٧ وقد مر الحديث بوجه أبسط عن الفقيه في ص ١٢٢ بمصادره واختلاف ألفاظه.
(٢) انظر التهذيب ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧٢ والاستبصار ج ١ ص ٢٦١ الرقم ٩٣٨ والعياشي ج ٢ ص ٣١٠ الرقم ١٤٣ والبحار ج ١٨ ص ٤٢ والبرهان ج ٢ ص ٤٣٧ وجامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٤٦ الرقم ٣٤٧ والوسائل الباب ٤ من أبواب مواقيت الصلاة ج ٢ وليس في الاستبصار الشطر الأخير من الحديث ، ومنها صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس. إلخ