أكثر من الصلاة الواحدة إلى جانب واحد ، وإن لم يكن عن علامة شرعيّة فقول بعضهم بالأربع جهات على ذلك التقدير بعيد مع قصور ما يدلّ عليه (١) وورود الرواية الصحيحة بخلافه (٢).
(إِنَّ اللهَ واسِعٌ) بإحاطته بالأشياء أو واسع الرحمة ويريد التوسّع على عباده والتيسير عليهم.
(عَلِيمٌ) بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن ، وقد زعمت المجسّمة من الآية أنّ الله
__________________
(١) فان حديث الصلاة إلى الأربع رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٥ بالرقم ١٤٤ و ١٤٥ وفي الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٨٥ و ١٠٨٦ وتراه في الوسائل الباب ٨ من أبواب القبلة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ١٩٤ الرقم ١٨٠٤ وفي طريق الحديث إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله وليس لخراش ذكر في كتب رجال الشيعة وخراش في كتب رجال السنة ممن يمكن كونه قريبا من زمان الامام الصادق (ع) أيضا مطعون أشد الطعن انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٦٥١ وإسماعيل بن عباد هذا أيضا مجهول فسند الحديث سلسلة المجاهيل فكيف يصح الاستناد به.
(٢) انظر تنقيح البحث في ص ١٤٣ إلى ١٤٥ ج ٥ من المستمسك لاية الله الحكيم ـ مد ظله ـ وعلى أى فالحق ما اختاره المصنف من الاكتفاء بالواحدة ، ومع التنزل يقوى عندي القول بالقرعة كما نقل عن السيد بن طاوس في أمان الاخطار : وقد بسطنا الكلام في موارد القرعة في تعليقاتنا على كنز العرفان من ص ٢٠ إلى ٢٩ ج ٢ وإن موردها ما هو مجهول واقعا وظاهرا. وحكم المسألة كذلك. فانا وإن كنا نقول بالتخيير في الاخبار المتعارضة في سالف الزمان إلا أنا رجعنا عنه إلى القول بالتساقط ، وعليه نقول مع فرض تكافؤ أخبار الأربع مع أخبار الاكتفاء بالواحدة ، ومع فرض عدم وجوب مآت من الصلاة إلى الجهات المختلفة تخلصا من العلم الإجمالي يكون حكم المسألة مجهولا ، ومشتبها من جميع الجهات ، ويكون أتم مصداقا للحكم بالقرعة إلا أن الشأن في تكافؤ الأخبار فإن أخبار الاكتفاء بالواحدة للمتحير مترجحة ومع ذلك فالعمل بالقرعة أحوط ، وأحوط منه العمل بها مع الإتيان بأربع صلوات كما نقل عن كشف اللثام.