(يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ) أي لباسكم الّذي يستر عورتكم.
(عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) لصلاة أو طواف ، وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف ويؤيّده ما قيل : إنّهم كانوا يطوفون عراة ويدعون ثيابهم وراء المسجد ، وإن طاف أحد وهي عليه ضرب وانتزعت منه لأنّهم قالوا : لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها فنزلت ، وقد تفسّر الزينة بالثياب الّتي يتزيّن بها والمراد ألبسوا ثياب الزينة كلّما حضرتم في المسجد لصلاة جمعة أو عيد أو للصلاة مطلقا ، ويؤيّده ما رواه العيّاشي بإسناده (١) أنّ الحسن عليهالسلام كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له : يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال : إنّ الله جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي ، وهو يقول (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فأحبّ أن ألبس أجود ثيابي ونحوها من الأخبار ، ولا سيّما يوم الجمعة ويوم العيد فإنّ لبس ثياب التجمّل فيها من أفضل الأعمال على ما في الأخبار ، وقيل : المراد بالزينة المشط (٢) وقيل : الطيب والسواك والخاتم وربّما ورد ذلك في بعض الأخبار والأظهر الأوّل لأنّ ظاهر الأمر الوجوب ، وكلّما سوى اللبس غير واجب فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنصّ بقدر الإمكان ، وحيث إنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كان مقتضى الآية وجوب اللبس التامّ عند كلّ صلاة ترك العمل به في القدر الّذي لا يجب ستره من الأعضاء إجماعا فيبقى الباقي داخلا تحت اللفظ فإذن يجب ستر العورة في الصلاة وتفسد بدون الستر ، وتفاصيل ذلك يعلم من الفروع.
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) عقّب الأمر بأخذ الزينة بإباحة الأكل والشرب إشارة إلى عدم التنزّه من أكل المباح : أي كلوا واشربوا ما أبيح لكم قيل : نزلت في بني عامر (٣)
__________________
(١) انظر العياشي ج ٢ ص ١٤ الرقم ٢٩ والبرهان ج ٢ ص ١٠ والبحار ج ١٨ ص ٨٥ و ٨٧ ونور الثقلين ج ٢ ص ١٩ الرقم ٦٧ والوسائل أبواب لباس المصلى الباب ٥٣ الحديث ٦ والمجمع ج ٢ ص ٤١٢.
(٢) انظر المجمع ج ٢ ص ٤١٢ والعياشي ج ٢ ص ١٣ والبرهان ج ٢ ص ١٠ ونور الثقلين ج ٢ ص ١٩.
(٣) انظر الكشاف ج ١ ص ٥٤٦.