إلى دليل ناقل عن ذلك الأصل مع أنّ مقتضى العقل ذلك فاجتمع العقل والنقل على الإباحة واحتاج التحريم إلى الدليل.
(قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي هي لهم بالأصالة في الحيوة الدنيا ، وإن شاركهم الكفّار فيها تبعا وبالعرض.
(خالِصَةً) أي للمؤمنين مختصّة بهم.
(يَوْمَ الْقِيامَةِ) فلا يشاركهم فيها غيرهم رأسا ، وانتصابها على الحال من ضمير الطيّبات الحاصل في متعلّق للّذين آمنوا : أي هي ثابتة لهم ، ويوم القيمة ظرف لخالصة فيفهم من ذلك أنّها في غير يوم القيمة غير خالصة لهم بل يكون مشوبة بزحمة الكفّار ، وقرئت مرفوعة خبر بعد خبر.
(كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ) أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصّل سائر الأحكام.
(لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة ، وأكل الأطعمة الطيّبة من الحلال. ويؤيّده ما رواه العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمّه عمر بن عليّ عن أبيه زين العابدين عليهالسلام أنّه كان يشترى كساء الخزّ بخمسين دينارا فإذا أصاف تصدّق به ، ولا يرى بذلك بأسا (١) ويقول (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ) (٢) الآية ، وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك هذا خزّ ما تقول فيه فقال : ما بأس بالخزّ (٣).
قلت : وسداه إبريسم قال : لا بأس به فقد أصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبّة خزّ. ثمّ قال : إنّ عبد الله بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الخوارج لبس أفضل
__________________
(١) انظر العياشي ج ٢ ص ١٦ الرقم ٣٥ والبرهان ج ٢ ص ١٣ والمجمع ج ٢ ص ٤١٣.
(٢) الأعراف ٣٢.
(٣) انظر العياشي ج ٢ ص ١٥ الرقم ٣٢ والبرهان ج ٢ ص ١٣ والمجمع ج ٢ ص ٤١٣.