عليهالسلام وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته أو ذكر عنده في أذان وغيره (١) والأمر للوجوب ومن هنا يلزم وجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله في التشهّد لاشتماله على ذكره فيه ، والشافعي لمّا لم يوجب في الصلاة إلّا التشهّد الأخير قال : بوجوب الصلاة والتسليم عليه صلىاللهعليهوآله فيه نظرا إلى تضمّن الآية وجوبهما ، ولا يجبان في غير الصلاة ولا في غير التشهّد الأخير ومن ثمّ ذهب إلى عدم وجوبهما في التشهّد الأوّل لعدم وجوبه عنده.
وقال أبو حنيفة : لا تجب شيء من التشهّدين نعم يجب القعود بقدره ، ولا يجب الصلاة فيهما محتجّا بأنّ النبيّ لم يعلّمه الأعرابي ولو كان واجبا لعلّمه. وفيه نظر لجواز عدم وجوبه حينئذ ثمّ تجدّد بعده (٢) ولما رواه ابن مسعود كنّا نقول قبل أن يفرض
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الأذان ص ٣٣٧ ج ١ ط أمير بهادر.
(٢) ولابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام في جواب هذا الاشكال بيان يناسب لنا نقله بعين عبارته قال في ص ٢٣٨ : قوله : لم يعلمها النبي المسيء في صلوته ولو كانت فرضا لعلمها أباه جوابه من وجوه!
أحدها : أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفى كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته ، وبالغوا في نفى ما اختلف في وجوبه فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي (ص) احتج به ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به ، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به.
فان قيل : سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.
قيل : هذا لا يمكن لأحد أن يستدل به على هذا الوجه فإنه يلزمه أن يقول : لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لانه لم يأمره بهما وهذا لا يقوله أحد.
فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسيء في ذلك قيل لكم : فاقنعوا بهذا الجواب من ـ