ذلك ليلة الجمعة نعم للصدوق قول بوجوب الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ، ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوبها في صلاة الجمعة أيضا ، ولعلّه لما في الأخبار الدالّة على الأمر بقرائتهما فيها ، وفي بعضها أنّه لا صلاة لمن تركهما متعمّدا ، ويرده ما في صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا قال : لا بأس بذلك (١) وظاهر أنّ إجزاء غيرها في صلاة الجمعة يستلزم إجزاء غيرها في الظهر للإجماع على أولويتهما هنا.
الرابعة : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٢).
قد يستدلّ بها على وجوب صلاة العيد ، وفي الدلالة بعد لاحتمال كون المراد غيرها على ما مرّ بيانه فيسقط الاستدلال.
الخامسة : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) (٣).
(وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ) نهي من الله تعالى لنبيّه صلىاللهعليهوآله عن أن يصلّى على أحد من المنافقين بعد موته ، والمراد صلاة الأموات المعروفة ، وقد روي في أنّ سبب النزول أنّ عبد الله بن أبي سلول دعا رسول الله صلىاللهعليهوآله في مرضه ، فلمّا دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفّنه في شعاره الّذي يلي جسده [جلده خ ل] ويصلّى عليه.
__________________
ـ قال المحقق الأردبيلي في زبدة البيان ط المرتضوي ص ١١٧ في سنده محمد بن حسان وهو مجهول وإسماعيل بن مهران وفيه خلاف وإن كان الظاهر أنه ثقة والحسن وهو مشترك والذي يظهر من ثواب الأعمال أنه ابن على كأنه ابن فضال.
(١) انظر الوسائل الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ ص ٣٦٦ ج ١ ط أمير بهادر وهو في التهذيب ج ٣ ص ٧ الرقم ١٩ وفي الاستبصار ج ١ ص ٤١٤ الرقم ١٥٨٦ وفي المنتقى ج ١ ص ٤٨٩.
(٢) الكوثر ٢.
(٣) التوبة ٨٤.