وقعودا المريض يصلّى جالسا ، وعلى جنوبهم الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّى جالسا (١).
ويمكن حمل الآية عليه ، وقد يستفاد منها الترتيب بين القيام والقعود والجنوب في الصلاة وهو كذلك بالإجماع ، ولأنّ الانتقال إلى الحالة الدنيا إنّما يكون بعد العجز عن الحالة العليا لانصراف الأوامر إليها ، أمّا تقديم الجانب الأيمن على الأيسر فغير ظاهر منها لإطلاق الجنوب المتحقّق بكلّ منهما ، وكذا لا يعلم منها الاستلقاء على الظهر مع العجز عن الجنبين ، ويمكن إرادة الكلّ من الجنوب بمعونة الأخبار.
وفيها إشارة إلى اعتبار العجز عن الجنبين في صحّة الاستلقاء ، وبه صرّح بعض الأصحاب ولا شكّ أنّه أحوط.
(فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ) سكنت قلوبكم من الخوف وقدرتم على ما يعتبر فيها من الأمور وهو مؤيّد لإرادة شدّة الخوف من الكلام السابق.
(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) فعدلوا أو احفظوا أركانها وشرائطها وأتوا بها تامّة على الوجه المأمور أو إذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم فأتمّوا الصلاة الّتي أذن لكم في قصرها ، ونقله في مجمع البيان عن مجاهد وقتادة (٢).
(إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قد مرّ تفسيره (٣) وهو شاهد صدق على أنّ المراد بالذكر في صدرها الصلاة ، ويلزم وجوبها في جميع أحوال الخوف وبه يندفع قول أبي حنيفة حيث لم يوجبها على المحارب حتّى يطمئنّ وسيجيء إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) انظر الكافي ط ١٣١٢ ج ١ ص ١١٤ باب صلاة الشيخ الكبير والمريض الحديث ١١ وهو في المرآة ج ٣ ص ١٦١ وسرده المصنف في الحسن لأن في طريقه إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت غير مرة أنه صحيح.
(٢) انظر الجمع ج ٢ ص ١٠٤.
(٣) ولا يفوتن القاري مراجعة تفسير البرهان ج ١ ص ٤١٢ وما ورد في تفسيرها عن الأئمة عليهمالسلام.