بأربع وعشرين درجة يكون خمسا وعشرين صلاة لما فيها من تظاهر النفوس ، والأكثر على أنّها ليست فرض عين إلّا في الجمعة والعيدين ، وعلى هذا علماؤنا أجمع والشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة ، وذهب شرذمة من العامّة إلى وجوبها على الأعيان وهو ضعيف وهل تجب على الكفاية؟ ذهب أصحابنا والحنفيّة إلى العدم ، وقال الشافعي : إنّها فرض كفاية لقوله عليهالسلام : عليك بالجماعة فإنّ الذئب يأخذ القاصية (١) وهو محمول على شدّة الاستحباب لا الوجوب ، وعلى هذا فيمكن الاستدلال بها على عدم إدراك الجماعة مع عدم إدراك الركوع مع الإمام حتّى لو كان الإمام راكعا وأدركه حينئذ لم يكن مدركا لها لعدم الركوع مع الراكع بل بعده ، وهذا القول مرغوب عنه بين أكثر الأصحاب لحكمهم بإدراك الركوع مع إدراك ركوع الإمام كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة ويمكن إدخاله في الآية بأدنى عناية وتأمّل ، ويحتمل أن يكون المراد بالركوع في الآية الخضوع والانقياد إلى ما يلزمهم الشارع في دين الله فإنّ استعمال الركوع بهذا المعنى كثير قال :
لا تهين الفقير علّك أن |
|
تركع يوما والدهر قد رفعه (٢) |
__________________
(١) ففي الجامع الصغير للسيوطي الرقم ٨٠١٧ ص ٤٧٦ ج ٥ فيض القدير عن أبى الدرداء عن النبي (ص) : ما من ثلاثة في قرية ولا بلد ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب القاصية أخرجه عن أحمد وأبى داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وأخرجه عنهم وعن ابن خزيمة أيضا المنذرى في الترغيب والترهيب ج ١ ص ٢٧٢ ، وفيه وزاد رزين في جامعه وإن ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله ، ولفظ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ج ١ ص ١٠٠ قريب من لفظ المصنف ففيه : فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم ، والقاصية المنفردة عن القطيع من قصى يقصو قصوا : أى بعد فهو قصى وقاص.
(٢) البيت للاضبط بن قريع بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن رهط الزبرقان بن بدر جاهلي قديم قبل الإسلام بخمسمائة عام كما في التصريح ج ٢ ص ٢٠٨ وقيل : أربعمائة كما في المزهر ج ٢ ص ٤٧٧ ، وقال الرافعي في ج ٣ ص ٥ تاريخ آداب العرب : إن أولية الشعر بمعنى الموزون المقفى باللغة التي وصلت إلينا لا ترتفع عن مائتي سنة قبل الهجرة ، وعلى أى فالبيت ـ