معه الضرر إمّا بزيادته أو عدم برئه بل يطؤه. فتأمّل.
والمرجع في ذلك عندنا إلى المكلّف نفسه فمتى غلب على ظنّه الضرر بالصوم وجب عليه الإفطار سواء استند في ذلك إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف طبيب ومالا فلا.
(أَوْ عَلى سَفَرٍ) أو راكب سفر يوجب التقصير في الصلاة فقد عرفته ، لا السفر مطلقا كما قاله بعض العامّة.
وقال البيضاوي (١) : فيه إيماء بأنّ من سافر في أثناء اليوم لم يفطر ، وفي الإطلاق نظر بل الظاهر من لفظة على شمول السفر له ، ودلّت عليه الأخبار وانعقد الإجماع وبهما إطلاق الآية وقد يستفاد من لفظة على أنّه لو كان أكثر نهاره مسافرا ترتّب عليه حكم السفر ، وبذلك نطقت الأخبار الصحيحة عندنا الدالّة على أنّ أكثر النهار في حكمه فمتى سافر قبل الزوال لزمه الإفطار كما أنّه لو سافر بعده لزمه الصوم لعدم كونه على السفر روي ذلك ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه ، ونحوها ، وأطلق علىّ بن بابويه وجوب الإفطار بالخروج إلى السفر في أيّ وقت كان ولو بعد الزوال ولو كان قبل الغروب بقليل تمسّكا بظاهر الآية فإنّه مسافر فوجب عليه الإفطار ، ولأنّ الصوم عبادة لا يقبل التجزي.
وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله. إذ يمتنع اجتماع المتنافيين فبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه ، ويؤيّده ما رواه عبد الأعلى على مولى آل سام (٣) في الرجل يريد السفر
__________________
(١) انظر البيضاوي ص ٣٨.
(٢) انظر الفقيه ج ٢ ص ٩٢ الرقم ٤١٢ والاستبصار ج ٢ ص ٩٩ الرقم ٣٢١ والتهذيب ج ٤ ص ٢٢٨ الرقم ٦٧١ والكافي ج ١ ص ١٩٩ وشرح صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٢٠٩ مواضع اختلاف ألفاظ الحديث فراجع.
(٣) انظر التهذيب ج ٤ ص ٢٢٩ الرقم ٦٧٤ والاستبصار ج ٢ ص ٩٩ الرقم ٣٢٤ والحديث غير مسند إلى أحد الأئمة.