خرج قبل الزوال ، وإن لم يبيّت نيّة السفر لعدم كونه صائما وصدق المسافر عليه. فلا يجب الإتمام.
سلّمنا تناوله لكن الأخبار الصحيحة دلّت على وجوب الإفطار للمسافر قبل الزوال فيحمل الآية على ما عداه جمعا بين الأدلّة.
وأيضا لا نسلّم أنّ نيّة السفر على هذا الوجه وهو كونه يخرج نهارا تنافي نيّة الصوم بعد ورود النصّ الصحيح بالصوم ذلك اليوم من غير تقييد بقصد السفر وعدمه على أنّه مع اجتماع شرائط الوجوب يجب نيّة الصوم إلى أن يتحقّق المبطل له ، وإن كان في قصده السفر أيضا فإنّ قاصد السفر لا يقطع بحصوله بل يجوز عدمه لقيام مانع أو اقتراحا منه ، وعلى هذا فنيّة الصوم حاصلة قطعا غايته أنّها لم تقع مجزوما بها وهو غير مضرّ فإنّ الجزم إنّما يعتبر مع الإمكان لا مطلقا ، وأيضا حكم الشيخ بوجوب بالإمساك وإيجاب الإعادة بعيد إذ لا معنى للاعتداد بالصوم والأمر به ، وإيجاب الإعادة ثانيا مع كون الأمر يستلزم الإجزاء. فتأمّل.
وبقي هنا خبر صحيح عن رفاعة (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : إذا أصبح في بلده. ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر ، والقائل بمضمونه غير معلوم ، وحمله العلّامة في المختلف على الخروج بعد الزوال وحكم بأنّ القول بتخيير المسافر بين الفطر والصيام إذا خرج بعد الزوال ليس بعيدا
__________________
(١) روى الحديث باللفظ الذي حكاه المصنف هنا في التهذيب ج ٤ ص ٣٢٧ الرقم ١٠١٩ وصورة ذكره لسنده عنه عن يعقوب بن يزيد إلى آخره ، وكان الظاهر عوده إلى الحسين بن سعيد المذكور في الرقم ١٠١٨ وليس كذلك فإنه لا يروى عن يعقوب بن يزيد فشرح صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٢٠٩ أنه يرجع إلى محمد بن على بن محبوب المذكور في الرقم ١٠١٦ والضمير له وان بعد فقد كثرت نظائره ، ونظير هذا الحديث عن رفاعة في الراجع عن السفر رواه في التهذيب ج ٤ ص ٢٢٨ الرقم ٦٦٨ والاستبصار ج ٢ ص ٩٨ الرقم ٣١٨ والكافي ج ١ ص ١٩٩ والفقيه ج ٢ ص ٩٣ الرقم ٤١٤ وأوضح صاحب المعالم في المنتقى مواضع اختلاف الألفاظ فراجع.