فيما قالوه أيضا بل الظاهر منها أنّ المراد بالتهاون مطلق الترك سواء كان عازما عليه أولا وإلّا لزم ترك قسم آخر وهو ترك القضاء مع الصحّة وعدم التهاون فكان ينبغي التنبيه عليه والتعرّض لحكمه.
وبالجملة فالروايات خالية عن الدلالة على ذلك فإثبات حكمه في الحقيقة إثبات بغير دليل.
ولو قيل : إنّ الأصل عدم وجوب الفدية ، والمفهوم من تعليق الحكم بالتواني عدمه عند عدمه.
لقلنا : الأخبار الصحيحة رافعة لحكم الأصل ومنطوقها مقدّم على المفهوم على أنّ في اعتبار مثل هذا المفهوم نظر ، ومنه يعلم أنّما ذكروه من حمل المطلق على المقيّد لا وجه له إذ لا منافاة بين الأخبار حتّى يلزم ذلك ، وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لو تركه متهاونا به أو غير متهاون به وجب عليه الفدية أيضا كما هو مقتضى الأخبار الصحيحة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وخالفهم ابن إدريس في أصل ذلك فأوجب القضاء فقط دون الفدية محتجّا بأصالة البراءة من وجوبها والأخبار ظنيّة لا تفيد القطع ، وبأنّ أحدا من
__________________
ـ وعلى هذا هو على بن أبي حمزة سالم البطائني قائد أبي بصير أحد عمد الواقفة لا يشك أحد في وقفه كان عنده ثلاثون ألف دينار للإمام الكاظم فجحدها ، وكان ذلك سبب وقفه روى الكشي ص ٣٤٥ و ٣٧٦ عن أبى الحسن على قال بعد موت ابن أبي حمزة : إنه قد أقعد في قبره فسئل عن الأئمة (ع) فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلى فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره منها نارا انظر ترجمته في كتب الرجال.
وأبو بصير وإن كان مشتركا بين المرادي والأسدي بل قيل : وغيرهما إلا أن الذي يروى عنه على بن أبي حمزة هو الأسدي المكفوف يحيى بن أبى القاسم : وأبو بصير هذا وإن وثقه محمد باقرون الأربعة (المجلسي ـ البهبهاني ـ السبزواري ـ الشفتي) على ما نقله عنهم ميرزا هاشم الخوانساري في ص ٤٥ و ٥١ من رسالته من أجزاء مباني الأصول إلا أنى لم أصر إلى الان لهم خامسا ولا أضعفه بالبت بل أنا في حقه من المتوقفين ، وتفصيل الكلام لا يسعه المقام ، وعلى أى فالحديث ضعيف كما ذكره المصنف بل سنده سلسلة الضعفاء.