علمائنا لم يذكر هذه المسئلة سوى الشيخين ، ومن قلّد كتبهما وتعلّق بأخبار الآحاد الّتي ليست حجّة عند أهل البيت عليهمالسلام ، وبالجملة بناه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، وهو ضعيف لقيام الدليل على وجوب العمل بها على ما ثبت في الأصول فترتفع الأصالة في مقابلها ، وعدم ذكر أحد من أصحابنا هذه المسئلة ليس حجّة على العدم فإنّ الشيخين هما القيّمان بالمذهب مع أنّ ابن بابويه وابن أبى عقيل ذكروا وجوب الصدقة من غير تفصيل إلى التواني وعدمه وهما أسبق من الشيخين.
وقد رواه محمّد بن مسلم وزرارة ابن أعين وأبو الصباح الكناني وأبو بصير وغيرهم من الرواة ، وهم من أجلّاء أصحابنا وثقات رواتنا ، ولم يوجد لهم مخالف صريح في ذلك فلا معنى للإنكار.
واعلم أنّ جماعة من الأصحاب ألحقوا المسافر بالمريض في الحكم المذكور ، ومنع منه آخرون لاختصاص الأخبار بالمرض ، وإلحاق السفر بها قياس لا نقول به ، ولا يبعد القول بإلحاقه في وجوب الفدية عليه بمعنى أنّه لو أمكنه قضاء ما فاته من رمضان بالسفر ولم يفعله بين الرمضانين وجبت عليه الفدية لأنّها وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض فلأن تجب في الأدون بطريق أولى ، وليس ذلك من باب القياس في شيء بل من باب الأولويّة ، ودلالة البيّنة الّتي هي حجّة عندنا أمّا الحاقه بالمريض في سقوط القضاء فلا لعموم الآية الكريمة في وجوب قضاء العدّة من الأيّام الأخر على المسافر والمريض سقط حكمها في المريض مع استمرار المرض لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالّة على سقوط القضاء هناك فيبقى العموم بالنسبة إلى المسافر سالما عن المعارض فيعمل عمله ولأنّه لا يلزم من إسقاط القضاء في المرض الّذي هو أعظم الأعذار إسقاطه في الأدون وهو ظاهر.
(شَهْرُ رَمَضانَ) الشهر ما بين الهلالين أو ثلاثون يوما وجمعه أشهر في القلّة وشهور في الكثرة ، ورمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء أضيف إليه الشهر وجعل المجموع علما ممنوعا من الصرف للعلميّة والألف والنون قالوا : ونظيره في منع الصرف ابن داية للغراب فعلى هذا قوله صلىاللهعليهوآله : من صام رمضان فله كذا على حذف المضاف