وعلى الشرطيّة فمقتضى الآية جواز الاعتكاف في كلّ المسجد كما يقتضيه عموم المساجد ، وأنّه لا يختصّ به مسجد دون مسجد ، وبه أخذ جماعة من أصحابنا ، وجماعة من العامّة أيضا ، واعتبر آخرون زيادة على كونه مسجدا أن يكون مسجدا جامعا ويراد به المسجد الأعظم حتّى لو كان في البلد مسجدان كذلك جاز الاعتكاف فيهما ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا ، وجماعة من العامّة أيضا ، واعتبر آخرون كونه في مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ فقصّروا الجواز على أحد المساجد الخمسة : المسجد الحرام ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المداين ، ومسجد البصرة ، وعلى هذا جماعة من أصحابنا ، واقتصر آخرون على مسجد المداين مع الثلاثة الاولى ، وآخرون على المسجد البصرة دونه ، واستند كلّ طائفة فيما ذهبت إليه من التخصيص إلى دليل أوجبه.
والّذي يظهر من الأخبار أنّ القول بجوازه في المسجد الجامع لا يخلوا من قوّة.
ويدلّ عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن البزنطي (١) عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول أو في مسجد جامع ، ومثله في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) ورواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في مسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو مسجد الكوفة أو في مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا ، ونحوها من الأخبار.
واستند القاصرون للحكم على المساجد الأربعة إلى صحيحة عمر بن يزيد (٤)
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٢٠ الرقم ٥٢١ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٥٠.
(٢) الكافي ج ١ ص ٢١٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٤٧ والتهذيب ج ٤ ص ٢٩٠ الرقم ٨٨٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ الرقم ٤١١ وفي طريقه سهل بن زياد.
(٣) الكافي ج ١ ص ٢١٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٤٧ وأورده في المنتقى ج ٢ ص ٢٥٢.
(٤) التهذيب ج ٤ ص ٢٩٠ الرقم ٨٨٢ والاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ الرقم ٤٠٩ والفقيه ج ٢ ص ١٢٠ الرقم ٥١٩ والكافي ج ١ ص ٢١٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٤٦ والمنتقى ج ٢ ص ٢٤٨ وفي ـ