الحمي أو شك أن يقع فيه. فالرتع حول الحمى ، وقربان حدّه واحد ، ويجوز أن يراد بحدود الله محارمه ومناهيه على الخصوص كقوله «(وَلا تُبَاشِرُوهُنَ) ، وهي حدود الله
__________________
ـ والترمذي البيوع ج ٣ ص ٥١١ الرقم ١٢٠٥ في الطبعة الأخيرة وابن ماجة في الفتن ص ١٣١٨ الرقم ٣٩٨٤ والدارمي البيوع ج ٢ ص ٢٤٥ ورواه في كتب الشيعة ابن الشيخ في الأمالي ص ٢٤٢ الجزء الثالث عشر وهو في جامع أحاديث الشيعة ص ٩١ من المقدمات الرقم ٦٤١ ورواه في مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٩٠ عن غوالي اللآلي ، وعن الشيخ ورام ورواه مرسلا في الكشاف وكنز العرفان ، والمجازات النبوية وغيرها ، وفي ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها يسير اختلاف يعرف بعد المراجعة ولم يقع الزيادة التي في أولها ألا وإن في الجسد مضغة في كثير من الروايات وتفرد بها في الصحيحين من طريق زكريا وادعى باض أن التمثيل بالحمى مدرج في الحديث ، وليس من كلام النبي (ص) حكاه أبو عمرو الداني وأيد في الفتح عدم الإدراج بثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر ثم المشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة كما بعض الروايات.
بمعنى أنها شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين ، والمشتبهات كما في بعض الروايات بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة بمعنى أنها موحدة اكتسب الشبهة من وجهين متعارضين ليست بواضحة الحل والحرمة ، والشبهات جمع شبهة ، واستبرأ لدينه وعرضه أى حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
ثم إن للسيد الأجل الشريف ـ قدسسره ـ بيان في شرح الحديث في كتاب المجازات النبوية ص ٨٠ يعجبنا نقله قال ـ قدسسره ـ : ومن ذلك قوله عليهالسلام في كلام طويل : «وليس من ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله محارمه فمن ارتع حول الحمى كان قمنا أن يرتع فيه» وهذا الكلام مجاز لانه عليهالسلام شبه ما حظره الله سبحانه من محارمه بالحمى الذي يحميه ذو السلطان والملكة من مواقع السحاب ومنابت الأعشاب فلا ترعى فيه إلا إبله وينزل به الأحبة ، وما كان يفعل ذلك من العرب إلا الأعز فالاعز والابر فالابر حتى ضربت العرب المثل بحمى كليب ابن ربيعة وهو كليب وائل في أنه رجل حرام وممنوع لا يرام فقالوا : أعز من حمى كليب فجعل عليهالسلام ما حظر الله سبحانه على العباد من المحارم كالحمى الذي يجب عليهم الا يطوروا به ولا يمروا بجوانبه ، ومن خالف الله منهم أرصد له العقاب وانتظر له النكال فما حرم سبحانه من الأشياء ـ