والإجلال وذلك في غير المستحقّ قبيح خ ل) ص ٢٥٥ س ٢٠ فلا وجه بكونها [لكون العبادات عوضا] ص ٢٥٧ س ١٠ مندرجا [مدرجا] ص ٢٥٧ س ١٢ دفعة (وإنّما اتى بجمع القلّة والمحلّ يقتضي الكثرة لأنّه أراد جمع الثمرة بمعنى الجنس كقولك : أدركت ثمرة بستانه ، والمراد جميع ثمارها أو أنّ كلّا من الجمعين يقوم مقام صاحبه أو أنّها لمّا كانت محلّاة باللام خرجت عن حدّ القلّة) ص ٢٥٧ س ١٤ لتضمّن (المبتداء) ص ٢٥٨ س ٥ فتهكم بهم (بلفظ الندّ) ص ٢٥٩ س ٢ والتعليق (السعي) ص ٢٥٩ س ٦ بعد الزوال (ثمّ الأذان الّذي يختصّ بالجمعة هو الأذان الّذي يقام بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة خ ل) ص ٢٦١ س ١٥ والمقعد (ومن كان على رأس فرسخين) ص ٢٦٣ س ١ كذلك (وإمكان أن يراد بالإمام فيها من صلح من إمامة الجماعة فتأمّل) ص ٢٦٧ س ٦ أسر [ولأنّها المقصود من اللهو إذ المراد به الطبل لاستقبالها] ص ٢٦٧ س ١٣ قال (ما رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يخطب إلّا وهو قائم فمن حدّثك أنّه خطب وهو جالس فكذّبه) ص ٢٦٨ س ١١ الحديث (ومن ثمّ ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب القيام فيها وهو قول الشافعيّة ومالك خ ل)
ص ٢٦٨ س ٥ والجمعة [قيل خ ل] ص ٢٦٩ س ١٣ بعد موته (ويقوم على قبره للدعاء) ص ٢٦٩ س ١٣ المعروفة (والدعاء له ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّى على المنافقين ويقوم على قبورهم للدعاء تألّفا للأحياء منهم ، وترغيبا في تحقّق إسلامهم) ص ٢٧٠ س ١٦ لسببه (وفائدة الوصف الثاني الدلالة على أنّهم ثبتوا على الكفر إلى الموت لأنّ كفروا يدلّ على الحدوث لا الثبوت والفسق وإن كان أعمّ من الكفر إلّا أنّه هنا هو المراد خ ل) ص ٢٧٢ س ١ تكبيرات (وينصرف بالخامسة من غير تسليم وكيفيّتها أن ينوي الصلاة ويكبّر الأوّل ويتشهّد الشهادتين بعدها ثمّ. يكبّر الثانية ويصلّى على النبيّ وآله صلّى الله عليهم ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت ثمّ ينصرف بالخامسة من غير تسليم ، وعند الفقهاء أربع تكبيرات ثمّ يسلّم وكيفيّتها عندهم أن ينوي الصلاة ويكبّر الأولي ويقرء فاتحة الكتاب ثمّ يكبّر الثانية ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآله