مع عدم الماء (١) إذا كان حلوا أو فارشا ووافق الجماعة في عدم الجواز إذا غلا واشتدّ وقذف بالزبد ، وجه الدلالة أنّه تعالى أوجب التيمّم عند عدم الماء المطلق وواجد المضاف غير واجد للمطلق وانتفت الواسطة ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه أبو بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة قال : لا إنّما هو الماء ، والصعيد نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهّرا ، وهو يستلزم نفى التطهير بالمضاف.
__________________
ـ والتسعين ، وروى في الكافي والتهذيب والاستبصار عن يونس عن أبى الحسن قال قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال : لا بأس بذلك انظر ص ٩٠ جامع أحاديث الشيعة الرقم ٧٦٣ وقد قوينا في تذييلنا على كنز العرفان ج ١ ص ٤٠ توجيه المحدث الكاشاني بعدم كون ماء الورد مضافا. وفي مدارك العروة تقرير درس آية الله الخويي ـ مد ظله ـ القسم الثاني من الجزء الأول من ص ٢٣ إلى ٢٥ والتنقيح تقرير آخر لدروسه ج ١ من ص ٢٤ إلى ٢٨ بيان في أقسام ماء الورد فراجع ، ومما يوضح لنا أن ابن بابويه لا يجيز الطهارة بالماء المضاف قوله بعيد ذلك ص ١١ من الفقيه ولا يجوز التوضأ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء والصعيد.
(١) انظر ص ٣٢ ج ١ من بداية المجتهد المسألة السادسة من أحكام المياه ، والمغني لابن قدامه ج ١ ص ١٠ والمحلى لابن حزم ج ١ من ص ١٦٩ إلى ١٧٣ ، وفتح القدير لابن همام الحنفي ج ١ ص ٨١ و ٨٢ وكذا شرح العناية بهامشه ومجمع الانهر في الفقه الحنفي ج ١ ص ٣٦ و ٣٧ وبهامشه درر المنتقى وفتح الباري ج ١ ص ٣٦٧ وتفسير الإمام الرازي ج ١١ ص ١٦٩ ثم المراد بأصحابه من قال برأيه. هذا ، وإلا فقد خالفه صاحباه المعروفان أبو يوسف ومحمد الحسن ، فقال الأول : يتيمم عند عدم الماء وقال الثاني : يجمع بين التيمم والوضوء وقد شدد النكير هذا الحكم الطحاوي مع كونه من الحنفية على ما حكى عنه في شرح معاني الأخبار ج ١ ص ٥٧ و ٥٨ وكذا الزيلعى الحنفي على ما حكى عنه في نصب الراية ج ١ ص ٧٢ حكاهما أحمد محمد شاكر في تذييله على جامع الترمذي ج ١ ص ١٤٨.
(٢) رواه في التهذيب ج ١ ص ١٨٨ الرقم ٥٤٠ وفي الاستبصار ج ١ ص ١٤ الرقم ٢٦ وص ١٥٥ الرقم ٥٣٤ وتراه في جامع أحاديث الشيعة ص ٨٩ الرقم ٧٥٩ وفي الوسائل الباب ١ من أبواب الماء المضاف الحديث الأول.