مثل قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وقواعد طفيفة أخرى لا يوجب أداء حقها جميعا مع ما فيها أيضا من نقائض ظاهرة.
وكم من مسألة اشتبه حكمها على بعض الأكابر من جراء عدم تنقيح هذه القواعد وسيمر عليك كثير منها في طيات هذا الكتاب.
إذا فالواجب علينا الاهتمام بشأنها وأداء حقها وتدوين علم مستقل لها وان أهملها المتقدمون رضوان الله تعالى عليهم ، وكم ترك الأول للآخر.
٢ ـ تعريف القواعد الفقهية
القاعدة الفقهية ، على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه ، بل يشمل أبواب الفقه كلها ، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في «كتب متعددة فقهية» ، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».
فالأول كقاعدة حجية البينة ، أو خبر الواحد في الموضوعات ، فإنها تعم جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات.
فالحجية هنا ليست كالحجية في الأدلة الأربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي ، لأنها تتعلق بموضوع كذلك ، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شيء أو رؤية الهلال أو غير ذلك معناها جواز استعمالها في الصلاة أو وجوب الصوم أو الإفطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.
والثاني مثل قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد ، فإنها تجري في أبواب المعاملات فقط.