نعم قد يقال ان المسألة عقلائية ولا فرق عندهم بين الثمن والمثمن في ذلك ولكن قد عرفت عدم ثبوت هذه الدعوى ، فاذا لا يسعنا إلحاق الثمن بالمثمن ، فيبقى الحكم على الأصل ، وهو كون تلفه من مال البائع إذا لم يكن من ناحية المشتري تقصير ، والا فهو ضامن له بمثله أو قيمته (والله العالم).
٤ ـ هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟
لم نر في كلماتهم ذكرا له الا نادرا وأدلة المسألة أيضا خاصة بالبيع من دون فرق بين النبوي المشهور وما رواه عقبة بن خالد ، والإجماع.
نعم ذكر شيخنا الأعظم في مكاسبه : انهم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت في كلماتهم ، الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات.
وعلى كل حال لا دليل على التعميم وما قد يقال ان مدرك المسألة هو بناء العقلاء وهو عام قد عرفت ما فيه.
نعم بالنسبة إلى العقود القائمة بالمنافع (مثل الإجارة) إذا تلف العين المستأجرة فلا شك في بطلان الإجارة وكذا إذا كانت العين باقية ، ولكن تلف المنافع قبل قبضها لمانع حصل من القبض ، كوقوع العين في معركة القتال ، أو في وسط السيل ، أو غير ذلك ، فلا يبعد الحكم بالانفساخ لبناء العقلاء عليه في خصوص هذه الموارد ، ولكن مع ذلك لا يمكن استفادة الحكم منها كليا فتأمل.