وهي من الطبقة الاولى ، لا يصح على مذهب الحق ، وانما يصح على مذهبهم ، وكون الام إماميا غير كاف ، فان المدار على الميت وميراثه ، اللهم الا ان يقال : ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.
٢ ـ مفاد قاعدة الإلزام
لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب ، والقاعدة ناظرة الى هذا الاختلاف ، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شيء آخر ، ولكن لا يلزم به على مذهبنا ، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.
هذا ولكن هناك صور مختلفة :
الاولى : اختلاف مذهبنا مع المخالفين.
الثانية : اختلافنا مع غير المسلمين.
الثالثة : اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض ، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي ، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.
الرابعة : اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.
الخامسة : اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم.
والقدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط ، ولكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها ، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : «تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون». وقوله في رواية عبد الله بن طاوس : «انه