قاعدة الخراج
هذه القاعدة (قاعدة الخراج بالضمان) من القواعد المعروفة عند العامة ، ولم يعتمد عليها من الخاصة ، إلا قليل منهم في موارد معينة ، ولكن على كل حال لا بد من تحقيق مدركها عندهم ، وعندنا لو كان ، ثمَّ الكلام عن محتواها وما يتفرع عليها من الفروع.
والمراد منها ـ على سبيل الاجمال قبل ان نبحث عن تفاصيله ـ انه إذا ضمن الإنسان شيئا بحكم الشرع ، بحيث لو تلف ، تلف من ماله ، ثمَّ انتفع منه بمنافع ، ثمَّ أراد رد المال الى صاحبها فيرد الأصل دون منافعه ، لأنه كان ضامنا للمال فالمنافع والخراج له في مقابل ضمانه ، فكما ان الغرم عليه الغنم له.
مثال ذلك ما لو اشترى شيئا وانتفع من ثمرته أو منافعه الأخرى ثمَّ وجد بها عيبا فأراد فسخ البيع ورد العين ، فهل يرد المنافع الحاصلة منها أيضا أولا؟ قد يستند الى هذه القاعدة لكونها له فإنه لو تلف قبل ذلك كان من ملكه على كلام فيه.
والذي يظهر من بعض كلمات فقهاء الجمهور انها لا تختص بباب البيوع عندهم ، بل تجري في غيره أيضا ، كالفتوى المعروف عن أبي حنيفة الذي ورد في رواية أبي ولاد فيمن اكترى حيوانا ثمَّ جاوز به عن الشرط ، وبعد ما أراد رده الى صاحبه ، طلب منه الكراء بالنسبة الى ما انتفع منه زائدا على الشرط ، فاختلفا ورضيا