وثانيا عند الافتراق ينقلب الموضوع الى موضوع آخر ، والاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع باطل قطعا.
وان أريد الاستصحاب بنحو استصحاب الكلي من القسم الثالث بان يقال ان خيار المجلس قد ارتفع قطعا ولكن يحتمل حدوث حكم آخر بالجواز عند ارتفاعه أو مقارنا له ، ولكن المحقق في محله عدم حجية استصحاب الكلي من القسم الثالث.
هذا كله مضافا الى ان خيار المجلس ينحصر بالبيع ، ولا يجري في سائر العقود مع ان أصالة اللزوم عام في جميعها بل وقد يكون البيع خاليا عن خيار المجلس لاشتراط سقوطه من أول الأمر ، أو غير ذلك. فهذا الدليل لو فرض صحته لكان أخص من المدعى.
٤ ـ بناء العقلاء على اللزوم
ومما يمكن الاستدلال به على أصالة اللزوم في المعاملات هو بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع بسكوته وتقريره ، لا بل بإمضائه بما عرفت من الايات والروايات.
فإن بنائهم قد استقر على الحكم ببقاء آثار كل عقد الا ان يثبت حق الفسخ لأحد الطرفين ، فلا يجوز عندهم فسخ البيع ولا النكاح ولا الإجارة ولا غيرها ما لم يثبت حق لأحد الطرفين على الفسخ ، وبعبارة أخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا يحتاج الى دليل ، بل هو مقتضى طبيعتها ، والذي يحتاج الى الدليل هو نفي آثارها وإلغائها وما لم يكن هناك دليل ، بقيت الاثار على حالها.