ثمَّ أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب ، ففعلا ، ثمَّ قال يا قنبر جرد السيف وأشار إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثمَّ قال اضرب عنق العبد فنحّى العبد رأسه! فأخذه أمير المؤمنين عليهالسلام وقال للآخر أنت الابن (١).
وليس في هذا الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك وان ورد في قضية أخرى مشابهة لها ولكن الظاهر انهما قضيتان (٢).
ومثله ما حكاه المفيد في الإرشاد ، وقال روت العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ـ وفي ذيلها ـ ان عليا عليهالسلام قال ايتوني بمنشار! فقالت المرأتان فما تصنع به؟ فقال أقده نصفين ، لكل واحد منهما نصفه! فسكتت إحديهما ، وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن! ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال عليهالسلام الله أكبر هذا ابنك دونها! (الحديث) (٣).
الى غير ذلك مما يظفر بها المتتبع في طيات كتاب القضاء وغيره ، فهذا كله مما يجوز للقاضي الحكم به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحس ، ولكن لا يجوز للشاهد الاعتماد في شهادته على هذه الأمور وأشباهها.
المقام السادس
في كون حجية البينة عاما لكل احد ، وبالنسبة الى جميع الاثار
لا ينبغي الشك في ان مقتضى الأدلة السابقة حجية البينة بالنسبة الى جميع الاثار والى كل أحد ، كسائر الامارات القائمة على الموضوعات ، وانه لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده البينة ، بل الملاك العلم بقيامها وشهادتهما ، سواء كانت عنده ، أو عند
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٢١ الحديث ٩ و ٤.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٢١ الحديث ١١.