ان الحكم فيه أيضا محل اشكال ، وان هذه القاعدة من أصلها مما لا دليل عليها ما عدا الصور التي يستفاد من دليل الخيار كون مشروعيته لأجل وضوح حال الحيوان من السلامة وبقاء الحياة وعدمه.
الثالث : في المراد من الضمان في القاعدة
هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملي ، بمعنى انه لو تلف العين في زمن الخيار بعد قبضه ينفسخ البيع وينتقل كل من الثمن والمثمن الى ملك مالكه آنا ما قبل الفسخ ثمَّ ينفسخ ثمَّ يكون التلف من ملك مالكه ، الذي لا خيار له ، مثلا إذا كان الخيار خيار الحيوان فتلف في الثلاثة ينتقل الحيوان إلى البائع آنا ما قبل التلف ثمَّ يتلف من ملكه ، وان كان الحيوان في يد المشتري وحينئذ فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري من غير ان يأخذ منه شيء.
أو ان الضمان هو الضمان الواقعي يعني ان البيع لا ينفسخ بمجرد التلف ، بل يبقى بحاله ولكن على البائع في مثال الفوق ان يؤدي إلى المشتري قيمة الحيوان الذي تلف في زمن الخيار.
لا شك ان ظاهر الضمان هو الضمان الواقعي ، ولكن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره ، ويكون بمعنى الضمان المعاملي ، وهو الضمان بالمسمى.
منها ـ ظاهر الروايات الواردة في هذه القاعدة ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان ، في جواب السؤال عن دابة تلفت في زمان الشرط على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري (١).
فإن قوله حتى ينقضي الشرط ظاهر في إدامة الخيار الذي ثابت قبل القبض ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٢ الحديث ٥.