٢ ـ السنة
الحق كما صرح به بعضهم ان تعبير ب «من حاز ملك» لم يوجد في شيء من روايات العامة ولا الخاصة ، وان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدسسره) ان هذه العبارة من أقوال المعصومين (١) ولكن يمكن حملها ـ بقرينة ما عرفت ـ على كون هذه القاعدة الكلية مصطادة من رواياتهم الخاصة فتأمل.
وإذ قد عرفت هذا فاعلم ان هناك روايات كثيرة واردة في أبواب الحيازة واحياء الموات ، مما يدل عموما أو خصوصا على هذا الحكم الكلي.
١ ـ منها ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من أحيا أرضا مواتا فهي له» (٢).
الى غير ذلك مما ورد في «باب إحياء الأراضي الموات» وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الأول من كتاب احياء الموات.
والتعبير فيها وان كان بالاحياء ، الا انه من باب ان الحيازة في الأراضي لا تكون إلا بالإحياء ، أو ان الشارع أضاف الإحياء إلى الحيازة فيها ، وعلى كل حال فهي تدل على ان الحيازة مطلقا بناء على انها لا تكون في الأراضي الا بالإحياء ، أو مقيدا بالاحياء بناء على كون الإحياء أخص منه ، سبب للملكية.
وما قد يقال من ان الاحياء في الأراضي لا يوجب الملك ، بل يوجب حق الأولوية نظرا الى ما ورد في بعض روايات الباب من التعبير بقوله : «فهم أحق بها» مما لا يصغى إليه لأن الجمع بينهما يقتضي حمل الحق على الملك هنا ، وتمام الكلام في هذا المعنى في محله.
__________________
(١) راجع الجواهر ج ٢٦ ص ٢٩١ (كتاب الشركة).
(٢) الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات الباب ١ الحديث ٥ و ٦.