موكول الى محله.
٥ ـ «قاعدة الإقدام» الذي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه وتبعه غيره في هذا الاستدلال.
٦ ـ «قاعدة احترام مال المسلم» والمنافع المتعلقة به واعماله ، بل وغير المسلم ممن يكون أمواله محترمة.
إذا عرفت هذا فاعلم ان العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير.
توضيحه : ان الأصل في الأموال والمنافع والأعمال المتعلقة بإنسان بنحو مشروع ان لا تخرج من يده بغير اذنه ، وان لا يتصرف فيها بغير رضاه ، وهذا مما استقر عليه بناء جميع العقلاء من أرباب الملل وغيرها ، وممن تدين بدين أو لم يتدين ، وما ورد في الشرع من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، أو انه لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، أو غير ذلك من الروايات ، مما يحتوي على مضمونها ، فهي كلها إمضاء لبناء العقلاء واستقرار ديدنهم على احترام الأموال والمنافع والاعمال ، وليست أحكاما تأسيسية كما هو كذلك جل أبواب المعاملات.
والظاهر ان هذا المعنى اعني احترام الأموال مستفاد من حقيقة الملك وتسلط الإنسان على أمواله ، بل وعلى منافعه ، فان السلطة التي تسمى ملكا للعين أو المنافع أو تسلطه على اعماله تقتضي ذلك ، فإنها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير اذنه ، وانه إذا زاحمه وأتلفها لا بد له من تدارك الخسارات.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان القاعدة نشأت من عمق معنى الملكية وحقيقة السلطة الموجودة فيها ، فاذا كانت السلطة المسماة بالملكية مشروعة ممضاة عند العقلاء والشرع فلا يحل لأحد إزالتها إلا برضا مالكها ، ولو أزالها لزم عليه جبرانها وتداركها.
واما سائر الأدلة التي أقاموها على القاعدة فهي اما منظور فيها ، أو ترجع