منه بيان حرمة الربا من أصله ، وبيان حلية البيع كذلك ، من دون النظر الى جميع خصوصياته.
هذا ، مضافا الى إمكان القول بان التمسك بإطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، فإن بقاء البيع وآثاره مشكوك بعد الفسخ على ما هو المفروض ، والتمسك بالاستصحاب هنا رجوع اليه لا الى عموم قوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
كما ان القول بأن حلية البيع توجب الملكية ، ومن آثارها عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضا رجوع إلى الأدلة الاتية مثل قوله : «الناس مسلطون على أموالهم» ، و «لا يحل مال امرء الا من طيب نفسه».
ولنعم ما قال المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال : الإنصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الأعلى مجرد حلية البيع بمعنى التمليك والتملك ، ولا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع ، حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ (١).
وقد عرفت ان هذا أحد الإيرادات الواردة على الاستدلال بالاية الشريفة.
٢ ـ يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات :
(١) المؤمنون عند شروطهم
وهذه الرواية رواها جمع من العامة والخاصة في كتبهم واستدلوا بها في موارد مختلفة ، ومنها استدلال غير واحد منهم بها على لزوم العقود.
فقد رواها في «دعائم الإسلام» عن النبي صلىاللهعليهوآله بهذه العبارة ، انه قال : «المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله» (٢) وتارة عن علي عليهالسلام بهذه العبارة قال : «المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية» (٣).
__________________
(١) تعليقات السيد على المكاسب أبواب الخيارات ص ٤.
(٢) المستدرك ج ٢ كتاب التجارة أبواب الخيار ح ١ و ٣ الباب ٤ ص ٤٧٣.
(٣) المستدرك ج ٢ كتاب التجارة أبواب الخيار ح ١ و ٣ الباب ٤ ص ٤٧٣.