٢ ـ هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» وغيرها
قد عرفت ان ما ورد في الاخبار هو عنوان «الأموال» فقط ، وان الناس مسلطون على أموالهم ، ولكن قد يضاف اليه «وعلى حقوقهم» ولكن لم نجد به رواية عدا ما أشار إليه في الجواهر في كتاب الرهن عند الاستدلال على جواز إسقاط الضمان في الرهن بقوله «ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم» (١)
وقد عرفت انه لم ينقل هذا العنوان في سائر أبواب الفقه ، وكأنه أخذه من بناء العقلاء وقبولهم سلطنة كل ذي حق على حقوقه ، بعد عدم ردع الشارع عنه.
أو أنه تمسك في ذلك بقياس الأولوية ، فإن الإنسان إذا كان مسلطا على أمواله كان مسلطا على حقوقه بطريق اولى.
واما تسلط الناس «على أنفسهم» فلم يرد في نصوص الباب ، ولا كلمات الأصحاب ، في شيء من أبواب الفقه فيما تصفّحناه.
فان كان المراد تسلط الإنسان على نفسه في أبواب الإجارات ، فيجوز له ان تكون أجيرا على كل أمر مشروع بأي أجرة أرادها وأمثال ذلك ، فلا شك في ثبوت هذه السلطنة له ، بل يمكن ان يقال انه من قبيل الأموال لأن أفعال الإنسان الحر وان لم يكن أموالا بالفعل ولكنها أموال بالقوة ، فتأمل.
وان أبيت عن ذلك فعمدة ما يدل على تسلط الإنسان على أمواله من بناء العقلاء يدل على تسلطه على نفسه من هذه الناحية.
وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح وأشباهه فإنه مسلط على نفسه من هذه الناحية في كل أمر مشروع وجميع ما يدل على اشتراط الاختيار وعدم الإكراه والإجبار
__________________
(١) الجواهر ج ٢٥ كتاب الرهن ص ٢٢٨.