به أكبر شاهد على ذلك» وان ذكر في آخر كلامه «ان الانصاف بقاء المسألة في حيز الإشكال ، لإمكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه ، وعدم ثبوت المطلوب بالآخر» (١).
وحاصل الكلام ان الاحكام مع كثرة اهميتها ، وكليتها ، إذا ثبتت بخبر الواحد فكيف لا يمكن إثبات الموضوع الجزئي به؟! اللهم الا ان يقال ان طرق ثبوت الأحكام محدودة ، فلذا اكتفى فيه بخبر الواحد ولكن طرق إثبات الموضوعات كثيرة متعددة ، قل ما يحتاج فيها الى خبر الواحد ، بحيث لو نفى حجيته فيها لم يحصل اشكال ، بخلاف الاحكام فان نفي حجية خبر الواحد فيها يوجب سد باب إثباتها غالبا.
ولا يتوهم ان هذا رجوع الى انسداد باب العلم ، لان المقصود إمكان كون الانسداد من قبيل الحكمة لهذا الحكم ، لا العلة ، بخلاف الموضوعات كما ذكر في محله من الأصول.
وبالجملة لا يمكن الركون الى هذا الدليل مجردا عن غيره ، غاية الأمر يصلح جعله مؤيدا لما مر.
واما ما أشار إليه صاحب الجواهر (قدسسره الشريف) فيما عرفت من كلامه فيظهر عدم تماميته من تفاصيل ما تلونا عليك في هذه المسألة. وان الدليل على الحجية من الكتاب والسنة ثابت لا يمكن إنكاره عند التحقيق.
«أقوى ما يرد على المختار»
أقوى ما يرد على ما ذكرنا من حجية خبر الواحد في الموضوعات أمران :
الأول ـ ما أشار إليه بعض أعاظم المعاصرين بقوله «وقد يتوهم ، كما عن
__________________
(١) الجواهر ج ٦ كتاب الطهارة ص ١٧٢.