الوثوق بالرواية من أي واد حصل.
٢ ـ انهم لا يفرقون في مسألة قبول اخبار الاحاد بين ما كان مضمونه الحكم الشرعي فقط ، أو مع الموضوع الخارجي ، فاذا أخبر محمد بن مسلم ـ مثلا ـ بأنه دخلنا على الصادق عليهالسلام في يوم الجمعة فقال هذا يوم عيد ، يعملون به ويفتون بان يوم الجمعة يوم عيد مع ان الامام لم يخبر بهذا ، بل أخبر بأن هذا اليوم يوم عيد ، ولكن محمد بن مسلم أضاف إليه بأن اليوم كان يوم الجمعة ، فنقبل أخباره في الموضوع كما نقبل أخباره في الحكم الشرعي.
هذا ولكن قد أورد عليه في «حقائق الأصول» لا في هذا المبحث ، بل بمناسبة أخرى في مبحث حجية قول اللغوي بما نصه :
«ان أقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوي هو ما دل على حجية خبر الثقة في الاحكام ودعوى ان خبر اللغوي ليس متعرضا للحكم لأنه من الخبر عن الموضوع فاسدة لأن المراد من الخبر في الأحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم ولو بالالتزام» (١).
ولكن هذا الاعتذار يشكل الاعتماد عليه ، وليس هذا بأولى من ان يقال حجية خبر الواحد لا يختص بالأحكام ، بل تجري في الموضوعات أيضا.
بل قد ذكرنا في مبحث حجية قول اللغوي انها مما دارت عليه كلماتهم ، ولا يزالون يستدلون بأقوالهم لتحقيق مفاهيم الكلمات المرتبطة بأمور معاشهم ومعادهم وفي اسناد الوصايا ، والأوقاف ، وغيرها ، حتى ان من ينكره باللسان لا يتجافى عنه في العمل ، وهذا دليل على عموم الحجية في الموضوعات والاحكام.
ومما قد يستدل به على العموم قياس الأولوية ، قال في الجواهر في ذيل كلام له في حجية خبر الواحد في الموضوعات ما هذا نصه : «بل ثبوت الأحكام الشرعية
__________________
(١) حقائق الأصول ج ٢ ص ٩٨.