السلطنة على المال كسائر الإطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.
اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها ، بل ولا نحتاج الى الاستقصاء بعد ما عرفت.
٣ ـ الإجماع
واما الإجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات ، واستدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها.
١ ـ قال في «الخلاف» في كتاب البيوع في مسئلة ٢٩٠ في بحث إقراض الجواري : «دليلنا ان الأصل الإباحة والحظر يحتاج الى دليل. وأيضا روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : الناس مسلطون علي أموالهم ، وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه» (١).
ومنه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان إلا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط.
٢ ـ قال في «السرائر في باب حريم البئر : وان أراد الإنسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا ، وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك وان كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى لأن الناس مسلطون على أملاكهم (٢).
وقال في «جامع المقاصد» في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة (قدسسره) : «ويجبر على البيع لا التسعير» ما نصه : «اى هذا أصح لأن الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه» (٣).
__________________
(١) الخلاف ج ٢ ص ٢٧٨.
(٢) «السرائر» كتاب المتاجر باب بيع الماء وحريم الحقوق ٢٤٩.
(٣) جامع المقاصد ج ١ ص ٢٠٧.