أدلة الضمان تشمل مثل هذا أو لا يشمل؟ بل هي منصرفة عنه ، لا سيما إذا لم يكن التصرف فيه محرما عليه لجهله أو نسيانه أو غير ذلك؟ لا يخلو عن تأمل.
ولعله قد يتوهم دلالة ما رواه السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب (١) على المطلوب.
ولكنه أجنبي عما نحن فيه فان هذه الاجراء أمناء ، ولكن إذا شك في مقام الإثبات ولم يعلم صدق دعواهم في التلف بغير تفريط لا بد من قيام قرينة عليه فان كانوا ثقات فهو قرينة على ذلك ، وكذا إذا أقاموا بينة عادلة ، وان وقع غرق أو حرق أو شيء غالب وأخذ العين المستأجرة في خلال أموالهم وأموال غيرهم فهو أيضا قرينة على المطلوب ، وسيأتي الكلام فيه مستوفى إنشاء الله في القاعدة التالية وهي قاعدة عدم ضمان الأمين ، فلا يمكن الاستدلال به على ما هو كل الكلام فتأمل.
المقام الثاني : مفاد القاعدة
وقبل كل شيء لا بد من تحليل الرواية المرسلة المشهورة : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» لما عرفت من انجبار ضعف سندها بعمل المشهور من الفريقين فنقول ومنه سبحانه التوفيق :
الموصل في قوله «ما أخذت» عام يشمل كل شيء كما ان اليد عامة تشمل اليد الامينة والخائنة ، ولكن سيأتي استثناء اليد الامينة منها إذا لم يحصل منها تعد أو تفريط.
ومن الواضح ان اليد هنا كناية عن السلطة على شيء لا الجارحة المعروفة ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ٦.