انتهكت الحرمة للمال.
وبالجملة حرمة مال المسلم بل وغير المسلم الملحق به ، كحرمة دمه ، ولا يكون هذا مجرد حرمة تكليفية كما ذكره بعض الأكابر ، بل حرمة وضعية أيضا ، وكيف يكون المال محترما ولا يجب تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير اذنه ، وبالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال وبدونه لا يعد محترما قطعا وتمام الكلام في هذا ذكرناه في مبحث قاعدة ما يضمن فراجع.
٤ ـ ويدل عليه أيضا بناء العقلاء فإنهم لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حق ثمَّ تلف عنده ولو لم يكن عن تعد أو تفريط ، فاذا غصب غاصب حيوانا فهلك ، أو دراهم أو دنانير فسرق ، أو ألبسه فخرقت ، أو غنما فأكله الذئب ، فإن الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ عنه عندهم ، وحيث ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملا وقولا فهو ثابت في الشرع أيضا.
نعم هنا بعض أنواع التلف مما يكون بعلة عامة ، يخفى الضمان فيها عند العقلاء مثل ما إذا غصب غاصب دارا فوقعت الزلزلة في كل البلد فانهدمت جميع دوره أو كثير منها وانهدم هذا الدار المغصوب في ضمنها ، لا سيما إذا كان الدار قبل ذلك في يد المتصرف فيه بإذن منه كالإجارة والعارية ثمَّ مضى وقته وقصّر في رده الى صاحبه فوقعت الزلزلة ، أو اصابه مطر شديد وجرت السيول فانهدم بها أو ما أشبه ذلك مما لا يختص بهذا الدار ولا تفاوت فيه بين ان يكون بيد المالك أو غيره.
وأوضح منه ما إذا لم يكن التصرف حراما عليه بسبب الجهل كمن أخذ مال غيره جاهلا فتلف في يده بسبب عام من غير تعد ولا تفريط ، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك عند العقلاء غير ثابت وان كان بعض هذه المصاديق أوضح من بعض.
ولم نجد إلى الا ان تصريحا بهذا في كلماتهم ، وهل إطلاق فتاواهم وإطلاقات