نعم لم يرد في بعض الروايات الا توصيف الشهادة بالعادلة ، مثل ما رواه ضمرة ابن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «ان احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية ، من أئمة الهدى» (١).
وفي بعضها ورد عنوان الرجولية والتعدد ، من غير ذكر اشتراط العدالة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في باب الشهادة على السرقة ، من ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده (٢).
وما ورد فيه عنوان «البينة» من غير ذكر العدد والعدالة والذكورة ، وهي روايات كثيرة مبثوثة في أبواب الفقه.
ومن الواضح ان مقتضى القاعدة الجمع بين جميع هذه الطوائف وإرجاع مطلقاتها الى مقيداتها ، باعتبار الشروط الثلاثة ، فلا يكفي غير رجلين عدلين الا ما خرج بالدليل وسيأتي الإشارة اليه ان شاء الله.
المقام الرابع
الموارد المستثناة من هذه القاعدة
قد عرفت ان الأصل في البينة ان يكون رجلين عدلين فشهادة النساء ، واخبارهم لا تقبل إلا في موارد ورد الدليل الخاص فيها وسيأتي الكلام فيها في المقام الاتي ، وكذلك لا يعتبر أكثر من الرجلين إلا في موارد خاصة ، وقع التصريح بها في الأدلة.
واما انه هل يمكن الاكتفاء بقول عدل واحد مطلقا في جميع الموضوعات ، أو مع اليمين في أبواب الشهادات ، فهو بحث آخر سيأتي في محله ان شاء الله.
والذي قام الدليل على اعتبار الزائد من الرجلين فيها هو «الزنا» مطلقا ، المحصن
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ١٤ الحديث ١.