لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدى لذلك عدول المؤمنين.
هذا ولكن بعضها يمكن اعتبارها شرطا كالبلوغ ، فيقال ان غير البالغ لا تجوز له اقامة الدعوى بل المتصدي له وليه ، وكذا الرشد في الأمور المالية إذا كان مورد الدعوى امرا ماليا على القول باعتباره بعض الشرائط الأخر مما يكون امره ظاهرا ودليله واضحا لا يحتاج الى مزيد تفصيل.
٣ ـ هل تشترط الخلطة أم لا؟
قد عرفت ان مدلول الأدلة لزوم البينة على المدعي أي شخص كان ، واليمين على من ادعي عليه كذلك ، ولم يرد في شيء من الأدلة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج في إقامة الدعوى الى استفسار حالهما وانه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟
وخالف في ذلك بعض فقهاء المالكية ، وهو شاذ ضعيف ، يرده إجماع أهل العلم وتضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الإطلاق فيها.
ولنعم ما قال الشهيد (قدس الله سره) في القواعد والفوائد حيث قال : «كل من ادعي على غيره سمعت دعواه وطولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة أم لا ، لعموم قوله عليهالسلام «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقوله عليهالسلام «شاهداك أو يمينه» ولإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يرد الى ضياعها ، لأنها واقعة تعم بها البلوى فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت ونقلت (انتهى) (١).
واحتج مشترط الخلطة (٢) بأدلة ضعيفة جدا.
منها إيراد الحديث المعروف هكذا «البينة على المدعي واليمين على من
__________________
(١) القواعد والفوائد ج ٢ ص ١٩٤ (القاعدة ٢١٨).
(٢) وهو «سحنون عبد السلام بن سعيد» الفقيه المالكي وغيره.