عشرة أو أكثر : منها كونه واجدا لشرائط التكليف مثل البلوغ والعقل.
ومنها اعتبار الرشد فيه على اشكال.
ومنها ان يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه بأحد أنواع الولاية أو يكون حاكما في الحسبيات.
ومنها ان يكون ما يدعيه امرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا.
ومنها ان يكون مورد الدعوى غير مجهول ولا مبهم بل معلوما بالنوع والوصف والقدر.
ومنها ان تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي شيئا.
ومنها ان يكون في مقابله خصم ينكر ما يدعيه.
ومنها ان يكون دعواه عن بت وجزم.
ومنها انه لا بد من تعيين المدعى عليه بشخصه. الى غير ذلك مما ذكروه.
ولكن الإنصاف ان جل هذه الأمور ليست من قبيل الشرائط الزائدة على ماهية الدعوى وصيرورة المدعي مدعيا ، بل أمور مستفادة من هذا المفهوم وتحليل مغزاه بعينه ، فمثل صراحة الدعوى (أو ظهوره) وكذلك كونه عن بت وجزم ، لا عن احتمال وظن ، معتبر في مفهوم الدعوى ، فإنها بدونه لا يعد دعوى ، وكذلك إذا كان ما يدعيه امرا غير ممكن عقلا فلا يعد عند العقلاء دعوى وكذا إذا لم يكن في مقابله خصم.
وهكذا إذا لم يكن الدعوى لنفسه أو لمن إليه أمره ، بل كان غير مرتبط به فان هذا أيضا لا يعد دعوى عند العقلاء ، وهكذا غيره من أشباهه. فإذا ادعى رجل حق رجل مظلوم واقام الدعوى له يقال له هذا أمر لا يعنيك حتى تدعي ، واعانة المظلوم وان كان حقا ولكن في مسألة اقامة الدعوى لا بد ان يكون من ناحية صاحبه أو وكيله أو الولي الفقيه أو القاضي المنصوب عموما أو خصوصا من قبله ، نعم إذا