له ولما قصر الدليلان حكم بالبراءة.
وهذا الكلام لو سلمناه في باب النفوس لا يجري في باب الأموال ، فإن بعض أدلة ضمان المال عند الإتلاف عام شامل لجميع أقسامه بدون فرق ، هذا مع ان ما افاده غير تام في مورد النفوس أيضا ، فإن النفوس والأطراف لا يمكن ذهابها بغير شيء إذا حصل بسبب إنسان.
هذا هو الذي يستفاد من مجموع أدلة أبواب الديات ، ولذا ورد النص من باب الظئر انها ضامنة على كل حال لو أتلفت طفلا وهي نائمة ، ولكن ان كانت انما ظايرت طلب العز والفخر فالدية من مالها خاصة ، وان كانت انما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (١).
وليت شعري أي فرق بين النائم والغافل فكما ان الغافل إذا قتل إنسانا أو أفسد مالا وجب تداركه فكذلك النائم.
والعمدة ان استثناء التلف في جميع هذه الموارد الى سببه ثابت عرفا بلا ريب ومع الاستناد ، الضمان ثابت ، غاية الأمر ان الحكم في أبواب الديات يختلف بين العمد وغيره ، ولكن في أبواب ضمان المال والمنافع والحقوق لا فرق بينهما أصلا.
التنبيه الرابع : الفرق بين الغصب والإتلاف
النسبة بين الغصب والإتلاف ما ذا؟
قد يقال ـ كما عن بعض ـ انها عموم من وجه ، ولكن الإنصاف ان الغصب والإتلاف مفهومان مختلفان لا يصدق واحد منهما على الأخر ، بأي معنى عرف الغصب سواء ما عن أهل اللغة في تفسيره ، مثل ما عن الصحاح انه أخذ الشيء ظلما ، وما
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢١.