قاعدة ما يضمن
والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأول : في من تعرض لها
من القواعد المعروفة في لسان المتأخرين قاعدة «ما يضمن» إثباتا ونفيا ، وهي انه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وهذه القاعدة بهذه العبارة وان لم توجد في كلمات قدماء الأصحاب ، ولا وقعت في مقعد إجماع منهم ولا في شيء من النصوص ، الا ان القول بمفادها محكي عن الشيخ قدسسره في المبسوط ، وشاع الاستدلال بها بين المتأخرين والمعاصرين ، في مختلف أبواب الفقه.
فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر استدل بها في كتاب «التجارة» و «الإجارة» و «العارية» و «الوكالة» و «الشركة» و «الرهن» وغيرها.
قال في كتاب «التجارة» عند قول المحقق : «لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه» ما نصه : «ومن ذلك كله ظهر لك الوجه فيما ذكروه هنا في الاستدلال على الحكم المزبور من قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، التي قد يظهر من بعضهم الإجماع عليها.