الخلاف فيها انما هو هذه الظواهر لا غير.
نعم إذا كان المعنى مما لا يعلم الا من قبل القاصد له فلا محيص عن قبول قوله كما إذا كان وكيلا عن شخصين في بيع أو شراء أو نكاح أو إجارة أو غيرها ، ثمَّ أنشأ العقد على شيء فادعى انه قصد هذا الموكل أو ذاك ، فلا شك في قبول قوله ، لأنه من قبيل ما لا يعلم الا من قبله فلا يعتنى بدعوى احد الموكلين بأنه كان مقصودا بالمعاملة أو كان غيره مقصودا ، بل المدار على قول الوكيل.
الرابع ـ النقوض التي أوردت على هذه القاعدة :
وقد يورد على القاعدة نقوض كثيرة لا بد من التأمل فيها وانها استثنائات من القاعدة ـ فإن باب الاستثناء والتخصيص واسع ، ولا يمتنع في الشرع أو العقل إلزام إنسان بشيء لم يقصده لمصالح خاصة ـ أو انها بظاهرها استثنائات ولكنها في الواقع من قبيل التخصص والخروج موضوعا أو أصل النقض باطل والقاعدة باقية على عموما؟
وهي أمور :
١ ـ بيع الغاصب لنفسه ـ فان المشهور كما حكى عنهم صحته ووقوع المعاملة للمالك بعد اجازته مع انه قصد البيع لنفسه ، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.
قال في «العناوين» قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق ، انه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمنا عن مبيع وقصد الشراء لنفسه ، أو دفع البائع عين مبيع لغيره وقصد البيع وتملك الثمن لنفسه. فإنه يصير المعاوضة على مالكي العوضين ، دون ذلك الغير المقصود.
ثمَّ قال : وعلله المحقق الثاني بأن قاعدة المعاوضة انتقال كل من العوضين الى مالك عوض الأخر ، لا الى غيره ، والا فخرج عن كونه معاوضة.