منهما بزعم صحة العقد ، فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع ، لكن قد يقال بمنع الأجرة مع ذلك لأصالة البراءة ، نعم هو كذلك بالنسبة الى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد ، فان العامل يستحق الأجرة فيه لان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فكذا هنا» (١).
وقال في كتاب «السبق» في شرح قول المصنف «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل» ما نصه : «لكن في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة ان له اجرة المثل. لقاعدة ما يضمن بصحيحه» (٢).
الى غير ذلك مما هو كثير في أبواب الفقه ولا يختص بباب دون باب.
والمقصود من ذلك كله انهم اعتمدوا على القاعدة ، وأرسلوه إرسال المسلمات بل يظهر مما عرفت من كلام بعضهم انه مجمع عليه عندهم ، وان كان الإجماع في أمثال هذه المسائل مما لا يمكن الاعتماد عليه ، بعد وجود مدارك أخرى في المسألة.
المقام الثاني : في مفاد القاعدة
وقد تصدى بعض أساطين الفن كالعلامة الأنصاري (رضوان الله عليه) لتحقيق معنى القاعدة ومفادها وان المراد من العقد في قولنا كل عقد يضمن بصحيحه ما ذا وهل يشمل العقود الجائزة واللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الإيقاع أيضا ، مثل الجعالة والخلع.
وان المراد بالعقد هل هو أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه؟
وان المراد بالضمان هل هو ضمان المثل أو المسمى أو القدر الجامع بينهما؟
وان المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده هل هو معنى السببية
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ ص ٣٠٣.
(٢) الجواهر ج ٢٨ ص ٢٣٨.