أو الظرفية؟ الى غير ذلك.
ولكن من المعلوم كما ذكره جمع من أعاظم المعاصرين أو ممن قارب عصرنا انه لم يرد هذه القاعدة بهذه العبارة في شيء من النصوص ، ولا في معاقد الإجماعات ، حتى يتكلم في جزئيات مفاد ألفاظها ، بل اللازم في مثل ذلك الرجوع الى مداركها الأصلية ، ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها وما يستفاد منها.
وبالجملة لا نحتاج الى البحث عما تحتوي عليه هذه العبارة ، كما أتعب العلامة الأنصاري نفسه الزكية في ذلك ، فلو دل الدليل على ما يخالف هذه العبارة نأخذ به ، ولو دلت العبارة على شيء لا ترشد إليه الأدلة فلا يسعنا القول به ، فلا وجه للمعاملة مع هذه العبارة كآية ، أو حديث ، أو معقد إجماع ، بعد عدم ذكر لها في شيء من النصوص فاللازم الرجوع الى ما ذكروه من الأدلة هنا.
ولكن الذي يراد من هذه القاعدة إجمالا في عباراتهم حتى نتكلم في خصوصياتها بعد ذكر الأدلة ، ان العقود التي يبذل فيها المال بإزاء مال ولا يكون مجانيا عند صحتها لا يكون مجانيا في صورة الفساد ، ولا يسع المشتري أو المستأجر أو غيرهما ان يرى نفسه بريئا من الضمان استنادا الى فساد العقد ، فان العقد الفاسد في هذه الموارد أيضا موجب للضمان كصحيحه.
وهكذا في عكس القاعدة أي إذا كان عقد بنائه على المجانية ، فلا يمكن القول بالضمان في فرض فساده ، استنادا إلى قاعدة اليد.
هذه خلاصة مضمون القاعدتين وتفاصيلها تأتي بعد ذكر أدلتها.
المقام الثالث : فيما يدل على صحة القاعدة
لا بد لنا هنا أولا التفكيك بين القاعدة أصلا وعكسا والتكلم في كل واحد