غيره ، ولا يحتمل بعد ملاحظة الأدلة المذكورة ان يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية ، حتى لا تكون حجة لغيره كما هو كذلك في سائر الأمارات.
بل لو لا وسوسة بعض الأصحاب في ذلك ، وتعرضهم للمسئلة وجعلها ذات قولين ، لم نحتج الى هذا المقدار من البحث أيضا ، وأي خصوصية للبينة من بين الامارات؟ وأي اثر لقيامها عندي أو عندك؟ بل المدار على تحققها في الخارج عند اي شخص.
نعم في أبواب القضاء والأحكام الصادرة من القضاة يمكن ان يقال ان لقيام البينة عند القاضي خصوصية ، ولكنه أيضا قابل للكلام ، وعلى كل حال لا دخل له بحجية البيّنة كامارة من الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية ، والكلام هنا فيها فقط.
ويؤيد ما ذكرنا بل ويدل عليه ما ورد في جواز الشهادة على الشهادة ، وانه حجة مطلقا ، أو إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور ، ولا ينافي ما دل على انه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة كما لا يخفى ، فراجع الباب (٤٤) من أبواب الشهادات من الوسائل.
المقام السابع
في نسبة البينة مع غيرها
إذا تعارضت البينة مع الأصول العلمية المخالفة لها فالأمر واضح ، واما إذا تعارضت مع غيرها من الامارات كاليد وأصالة الصحة والقرعة ، بناء على كونها امارة والإقرار ، وغير ذلك ، مما يستند إليه في إثبات الموضوعات الخارجية ، ففيه تفصيل.
وحاصله انها تقدم على قاعدة اليد وأصالة الصحة بغير كلام ، والا لم يصح الحكم به في أبواب القضاء ، فان جميع موارد البينة أو جلّها في المسائل المالية تكون