ضامنا ولكن لا يزالون يبحثون ويفتشون عنه ، حتى انه قد يخفى امره ويسئل أهل الخبرة في ذلك ، واما إذا ثبت ان السبب في الإتلاف من هو ، فلا يشك احد منهم في وجوب أداء الخسارة عليه ويتعجبون غاية العجب ممن يقربانه السبب في الخسارة والإتلاف ولكن لا يعترف بوجوب جبرانها وتداركها.
٤ ـ الإجماع
ويدل على حجية القاعدة إجماع العلماء وأهل الشرع أيضا ، والإجماع وان لم يكن حجة في مثل هذه الموارد ، مما يكون فيه أدلة أخرى يمكن استناد المجمعين إليها ، ولكن يؤيد المقصود ويسدد الأدلة الأخرى.
قال شيخ الطائفة في المبسوط : الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فان كانت يد صاحبها عليها فعليه ضمان ما أتلف لأن جنايتها كجنايته ، وفعلها كفعله (١).
وقال أيضا إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه (٢).
ومن الجدير بالذكر أنه أرسل الحكم بالنسبة إلى ضمان المتلف إرسال المسلمات ، ولم يتعرض له بل انما تعرض لبعض مصاديقه الذي قد يخفى على الناظر فاكتفى بمساواة جناية الماشية أو الكلب العقور لجناية صاحبها في إثبات الضمان ، فلو لم يكن ضمان المتلف من الواضحات لم يقنع بذلك حتى انه لم يستدل بالإجماع لإثبات الكبرى هنا لكونها أوضح من أن يحتاج اليه.
وقال العلامة في التذكرة : المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف (٣).
وقال في الجواهر : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا. بلا خلاف
__________________
(١) المبسوط ج ٨ ص ٧٢ كتاب الدفع عن النفس.
(٢) المبسوط ج ٨ ص ٧٢ كتاب الدفع عن النفس.
(٣) التذكرة ج ٢ ص ٣٧٤.