على وجه يصدق عليه انه في حوزته وقبضته وتحت يده ، فمتى كان كذلك ملكه وان لم يقبضه القبض الحسي ، وحينئذ فلو أخذه غيره لم يملكه. ووجب دفعه الى الأول الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت» (١).
ونظير ذلك من بعض الجهات ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الصيد (٢).
الثاني : هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟
لا ينبغي الشك في اعتبار القصد فيها في الجملة ، ومجرد الأخذ بدونه غير كاف ، ومما يدل على ذلك بوضوح ـ مع انه موافق لبناء العقلاء في ذلك ـ ما مر من روايات وجدان اللؤلؤة في جوف السمكة وانه لمن وجده وان جرت عليه يد الصياد قبل ذلك ، ولكن لما لم يعلمه ولم يقصد حيازته لم يدخل في ملكه.
وهكذا الكلام في وجدان الكنوز فإنها وان لم تكن من المباحات الأصلية الا انه تشبهها من بعض الجهات ، فان من الواضح انه لا يملكها كل من جرت يده عليها بلا علم منه ، وان المالك للكنز هو من وجده في داره وقصد تملكه وان جرت على الدار أيدي ملاك قبله.
ولذلك أيضا قد ادعي عدم الخلاف في عدم حصول الملك بتوحل الصيد في الأرض المتعلقة بإنسان ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ، ولا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد ، لعدم صدق الأخذ وعدم القصد إلى الحيازة فيبقى على إباحته الأصلية.
وليس ذلك من جهة عدم كون الوحل والسفينة من آلات الصيد المعتادة ، لعدم
__________________
(١) الجواهر ج ٣٦ كتاب الصيد والذباحة ص ٧٨ ـ ٧٩.
(٢) المسالك ج ٢ ص ٢٣٢.