اعتبار الإله المعتادة في ذلك ، بل لعدم القصد اليه ، فلو أخذه غيره وقصد الحيازة ملكه.
هذا ولكن قد يقال ان لصاحب الملك حق الاختصاص بالنسبة إلى أمثال ذلك وكذا الثلج وماء المطر النازلان في أرضه وداره ، فلو أراد تملكها قدم على غيره ، وليس ذلك ببعيد وان كان لا يخلو عن اشكال.
نعم يكفي القصد عند نصب الإله وان لم يقصد عند وقوع الصيد فيها كما هو متعارف في نصب الشبكات لصيد السمك في البحر ، والرجوع إليها بعد يوم أو أيام وأخذ ما فيها حيا.
ويدل على ذلك مضافا الى انه موافق لبناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع غير واحد من الروايات الواردة في أبواب الذبائح.
مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نصب شبكة في الماء ثمَّ رجع الى بيته وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن ، فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (١).
وما ورد في ذيله تعليل عام يشمل جميع المقامات ، وهي وان كانت بصدد بيان حلية السمكة وكفاية هذا المقدار في الصيد الحلال الا انها تدل على المطلوب بالملازمة فتأمل.
وهكذا ما رواه الحلبي قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيطان ، فيدخل فيها الحيطان فيموت بعضها فيها ، فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها (٢).
وفي معناه روايات أخر تدل على ان مجرد نصب الشبكة كاف في تملك الصيد (٣)
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد والذبائح أبواب الذبائح الباب ٣٥ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد والذبائح الباب ٣٥ الحديث ٣.
(٣) راجع الباب ٣٥ من الذبائح تجد فيها روايات عديدة في هذا المعنى.